- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ شُعْبَةَ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا.رواه مسلم كتاب الجنائز حديث رقم 2260
يستفاد من هذا جواز التكبيرة الخامسة على الميت ,يبقى هنا تخصيص التكبيرة الخامسة لحافظ القرآن أو القاضي ؟؟؟؟
فهذا لا دليل عليه في القرأن ولا في السنة الصحيحة ,فالقائل بهذا التخصيص مطالب بالدليل.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
في كتاب "فتاوى أركان الإسلام" صفحة 409
"وإن كبر خامسة فلا بأس,لأنه قد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم
بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم
وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد, فيفعل هذا مرة, وهذا مرة, وإن كان الأكثر أن التكبير أربع.
هذا ما تيسر لي بيانه على عجزي وتقصيري
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- يُكَبِّرُهَا.رواه مسلم كتاب الجنائز حديث رقم 2260
يستفاد من هذا جواز التكبيرة الخامسة على الميت ,يبقى هنا تخصيص التكبيرة الخامسة لحافظ القرآن أو القاضي ؟؟؟؟
فهذا لا دليل عليه في القرأن ولا في السنة الصحيحة ,فالقائل بهذا التخصيص مطالب بالدليل.
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-
في كتاب "فتاوى أركان الإسلام" صفحة 409
"وإن كبر خامسة فلا بأس,لأنه قد ثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم
بل إنه ينبغي أن يفعل ذلك أحيانا أي أن يكبر خمسا لثبوت ذلك عنه -صلى الله عليه وسلم
وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد, فيفعل هذا مرة, وهذا مرة, وإن كان الأكثر أن التكبير أربع.
هذا ما تيسر لي بيانه على عجزي وتقصيري
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم